20-يناير-2022

النيابة العامة ترفع مذكرتين

كشفت مصادر رفيعة بالنيابة العامة عن حملة جمع توقيعات مكثفة من قبل وكلاء النيابة، ومذكرة ثانية للدفع بها إلى النائب العام المكلف رفضًا للحصانة المطلقة الممنوحة للقوات النظامية ومجازر القتل والانتهاكات في مواجهة المتظاهرين.

دفع (47) وكيل نيابة بمذكرة سابقة للنائب العام وهناك مذكرة وحملة توقيعات لبقية وكلاء النيابة في الولايات سيتم الدفع بها

وأكدت المصادر لـ"الترا سودان"، دفع (47) من وكلاء النيابة بمذكرة للنائب العام في وقت سابق، في وقت يتم إعداد مذكرة أخرى وجمع توقيعات لبقية وكلاء النيابة في كل ولايات السودان لتسليمها للنائب العام.

اقرأ/ي أيضًا: إعلام عِبري: وفد إسرائيلي يزور الخرطوم

وأشارت المصادر إلى أن بدء عمليات جمع التوقيعات من قبل اعضاء نادي النيابة وعدد من وكلاء النيابة الأخرين، منبهة إلى أن تأخير الكشف عن تفاصيل المذكرة لإبلاغ كافة الوكلاء في الولايات المختلفة.

وقالت المصادر إن عدد وكلاء النيابة في البلاد أقل من (500) عضوًا، في كافة المحليات، وبمختلف الدرجات.

وتحصلت "الترا سودان" على نص مذكرة أعضاء النيابة العامة التي شملت توقيع (47) وكيل نيابة حول أحداث 17 كانون الثاني/ يناير، التي شهدت وقوع أكثر من مئة جريح و (7) شهداء، بجانب مجازر القتل منذ انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت المذكرة إن الأحداث راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء شعبنا الأبي برصاص القوات النظامية، مما سبب تذمرًا واستنكار من المجتمع السوداني والدولي رفضًا لهذا التعدي غير القانوني، من قبل القوات التي قامت بفض التجمعات السلمية، ومضت بالقول: "علمًا بأن على رأس هذه القوات وكلاء نيابة ينتسبون لهذه المؤسسة العريقة دورهم الأساسي حماية الأرواح والممتلكات وفق سلطاتهم الممنوحة لهم في القانون".

وأشارت إلى أن سلطة تفريق التجمع غير المشروع باستخدام السلاح الناري وفقاً لأحكام المادة (125) (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، منحت للضابط المسؤول بإذن من وكيل النيابة (أمر وجوبيًا) كما نصت المادة (129) (أ) من ذات القانون على أنه في حالة غياب وكيل النيابة أو القاضي يكون للضابط المسؤول سلطة الأمر باستخدام السلاح الناري أو أي قوة أخرى فقط في حالات المواجهات المسلحة، بقصد النهب أو السطو أو تهريب البضائع أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو تفريق تجمهر غير مشروع استخدم فيه السلاح الناري كلما اقتضى الحال ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أي جريمة.

مذكرة وكلاء النيابة: الجرائم التي وقعت تعد مبدئيًا جرائم ضد الإنسانية تحت أحكام المادة (186) من القانون الجنائي

 ووصفت المذكرة الانتهاكات بأنها جرائم ضد الانسانية واضافت: "رغم النص الصريح وقع العديد من الضحايا قتلى ومصابين بالرصاص الحي إثر تفريق التجمهرات السلمية بواسطة القوات النظامية والتي تعد مبدئيا جرائم ضد الإنسانية تحت أحكام المادة (186) من القانون الجنائي السوداني والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي ظل مصاحبة وكلاء النيابة لهذه القوات مما يعد خرقًا صريحًا للقانون".

اقرأ/ي أيضًا: لجان المقاومة بالنهود تنظم مخاطبة للتوعية بالخطوات التصعيدية

وتساءلت المذكرة عن مدى إصدار وكلاء النيابة المصاحبين للمواكب أوامر للقوات باستخدام القوة لتفريق التجمعات؛ ومدى علمهم بالسلاح المستخدم والذي تم بموجبه فض هذه التجمعات، إضافة لمدى إئتمار الأجهزة النظامية المساعدة بأوامر النيابة العامة، ومضت المذكرة في ذات الاتجاه بقولها: "هل لها قيادة موحدة تتعامل مع هذه الأحداث وفقًا للقانون ومعايير حقوق الإنسان؟ وهل تم إعمال ضوابط استخدام الأسلحة في المواكب وهل تقيدت الأجهزة بالاستمارات والدفاتر الجنائية وأرانيك التسلح وضبط أفراد القوة؟".

واعتبرت المذكرة الإجابة على التساؤلات التي تم إيرادها يعيد واجب قيام النيابة العامة بدورها كاملًا، وفقًا للوثيقة الدستورية والقوانين المنظمة لأعمالها والتصدي الفوري لكل مظاهر مخالفة القانون.

وأشارت المذكرة إلى المنشور الصادر من مجلس السيادة الانتقالي رقم (3) لسنة 2021م والخاص بمنح تفويض سلطات القبض ومنح حصانات للقوات النظامية، من بينها جهاز المخابرات العامة، خاصة الفقرة التي تتحدث عن منح أفراد القوات النظامية الحصانة المطلقة من المساءلة القانونية، الأمر الذي أدى إلى ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وسلب النيابة العامة سلطاتها الأصلية المنصوص عليها في القانون.

ونبهت المذكرة النائب العام إلى أن الأوامر التي صدرت في المنشوررقم (3)  لا يمكن أن تسود على القانون وهو الأمر الذي أطلق لهم العنان لارتكاب هذه المخالفات والجرائم وغل يد النيابة العامة، مما يؤدي للإفلات من العقاب بحسب المذكرة.

ما ورد في المذكرة يعيد للنيابة العامة صلاحياتها وفقًا للوثيقة الدستورية

وقال وكلاء النيابة في المذكرة إن واجبهم المهني يفرض عليهم تقديم مذكرة وفقًا للواجبات المقررة بموجب قانون النيابة العامة المادة (3) الفقرة (و/ح) والتي تنص على، (و) يؤدي أعضاء النيابة العامة واجباتهم وفقاً للقانون بإنصاف واتساق واحترام كرامة الإنسان وحماية ومساندة حقوق الإنسان، و المادة (ح) يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوي المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون ولا سيما ما يتعلق منها بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي.

وطالبت المذكرة بتشكيل لجنة تحقيق عليا حول كافة الانتهاكات من التي وقعت أثناء فض التجمعات السلمية منذ فجر الخامس والعشرين من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وحتى الأحداث الحالية، بجانب قيام النيابة العامة بدورها في حماية حق المجتمع في التعبير السلمي عن الرأي.

اقرأ/ي أيضًا

لجنة أطباء السودان تكشف عن 52 إصابة بالرصاص في مليونية 17 يناير

المجمع الصوفي العام يدين العنف تجاه المتظاهرين